للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

استدل القائلون بعدم اشتراط التعيين في التيمم عن أحد الحدثين، بما يلي:

أن التيمم طهارة، فلا تلزم نية أسبابها، كطهارة الماء (١).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون باشتراط التعيين في التيمم عن أحد الحدثين، بما يلي:

٣٦ ـ أن التيمم عن الأحداث يقع على صفة واحدة، فلابد من التمييز بالنية، كما في صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة واحدة (٢).

المناقشة:

نوقش بأن الحاجة إلى النية ليقع التيمم طهارة، فإذا وقع طهارة جاز له أن يؤدي ما شاء؛ لأن الشروط يراعى وجودها لا غير، فكيفما وجدت تعلق بها الحكم من غير اشتراط أي تعيين، بخلاف الصلوات فلابد فيها من التعيين (٣).

٣٧ ـ أن التيمم لا يرفع حدثًا، وإنما تستباح به الصلاة ونحوها، فلم يكن بد من نية التعيين فيه تقويةً لضعفه (٤).


(١) شرح العناية (١/ ١٣١).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٤).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ١٢٥)، البحر الرائق (١/ ٢٦٤).
(٤) الممتع (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٤١٣).

<<  <   >  >>