للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «ثم تنفخ» ولم يفصل له صفة النفخ، وقد ثبت أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نفض يديه (١)، فدل ذلك على أنه ليس المقصود حصول التراب في وجهه ويديه (٢).

ثالثًا: من المعقول:

أن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكان الصلاة فكذلك في كونه طهورًا (٣).

أن هذه الأجزاء طاهرة من الأرض لم تتغير عن جنس الأصل فجاز التيمم بها قياسًا على التراب (٤).

المناقشة:

نوقش بأن القياس على التراب منتقض بالفضة والذهب، فإنه لا يصح التيمم عليهما (٥).

الجواب:

أجيب بالمنع؛ وذلك لأنه ينبغي التفريق بين ما هو من جنس الأرض وما


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (١/ ٢٨٠)].
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٣١)، عيون الأدلة (ص ٨٧٢).
(٣) التجريد (١/ ٢١٢)، المبسوط (١/ ١٠٨).
(٤) التجريد (١/ ٢١٢)، الإشراف (١/ ١٦٠)، المنتقى (١/ ١١٦).
(٥) الحاوي (٢/ ٩٦٥).

<<  <   >  >>