للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر المتيمم أن يمسح بشيء من التراب؛ لأن قوله: {مِنْهُ} أي: ببعضه، وهذا يدل على أنه لابد من نقل التراب إلى محل التيمم.

المناقشة:

وقد تقدم مناقشة الاستدلال بهذه الآية بالتفصيل (١)، فلا داعي للتكرار.

ثانيًا: من المعقول:

أن المتيمم مأمور بالمسح، وهذا يقتضي ممسوحًا به قياسًا على مسح الرأس في الوضوء (٢).

المناقشة:

نوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن هذا القياس منقوض بما ورد في حديث عمار من نفخ اليد أو نفضها قبل المسح، ومن تيممه - صلى الله عليه وسلم - على الجدار (٣)، وكل قياس يقابل نصًا فهو باطل.

الوجه الثاني: أن قياس التراب على الماء لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، فإنه في طهارة الماء يجب أن يلاقي كل جزء من الأعضاء جزء من الماء، وهذا غير موجود في التيمم؛ لأن المتيمم إذا ضرب بيده على التراب ثم أمرها على وجهه فهو إلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده من التراب شيء (٤).


(١) انظر (ص ٣٧١، ٣٧٢).
(٢) التهذيب (١/ ٣٥٤)، المهذب (١/ ١٢٦).
(٣) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٣٩).
(٤) انظر: عيون الأدلة (ص ٨٧٥، ٨٧٦)، الإشراف (١/ ١٦١).

<<  <   >  >>