للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث

حكم التيمم بغبار اللبد (١) ونحوه

اختلف الفقهاء في حكم التيمم بغبار التراب إذا كان على لبد أو ثوب أو مخدة أو جدار أو حصير أو نحو ذلك، فهل يجوز التيمم به أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجوز التيمم بغبار اللبد والثياب ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٢).

القول الثاني: أنه لا يجوز التيمم بغبار اللبد ونحوه، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وقول المالكية، إلا أن أبا يوسف قال: لا يجوز التيمم بالغبار في حال القدرة على الصعيد وإلا فيجوز (٣).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اختلاف الفقهاء في الغبار، هل هو تراب خالص أو غالب أم لا؟ فمن قال بالأول قال بجواز التيمم بالغبار، ومن قال بالثاني قال بعدم الجواز (٤).


(١) اللبد: جمع لبده ـ بكسر اللام ـ وهي نوع من البسط، ومنه لبدة السرج. لسان العرب (٣/ ٣٨٦).
(٢) الأصل (١/ ١١١، ١١٢)، المبسوط (١/ ١٠٩)، الأم (١/ ١٠٥)، المجموع (٢/ ١٧٥)، المغني (١/ ٣٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٠٨)، وهناك وجه للشافعية أنه لا يجوز، ولكن قال عنه النووي في المجموع (٢/ ١٧٥): «وهذا الوجه ليس بشيء».
(٣) الأصل (١/ ١٢٢)، المبسوط (١/ ١٠٩)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٥١٩).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ١٢٩).

<<  <   >  >>