للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استدلوا بالأحاديث التي نصت على ذكر الضربتين، وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث في المبحث السابق عند ذكر أدلة من قال بأنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (١).

المناقشة:

تقدم مناقشة هذه الأحاديث التي اشتملت على ذكر الضربتين (٢)، فلا داعي للتكرار.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن الواجب المسنون ضربة واحدة فقط، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم مطلقًا فلم يقيده بضربة أو بضربتين، وامتثال هذا الأمر يحصل بضربة واحدة، فلا يجب أكثر منها (٣).


(١) انظر (ص ٤١٧ ـ ٤٢٠).
(٢) انظر (ص ٤١٧ ـ ٤٢١).
(٣) شرح العمدة (١/ ٤١١).

<<  <   >  >>