للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ورد في رواية أخرى للحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» (١)، وهذا يدل على أن تعليمه - صلى الله عليه وسلم - لعمار وقع بالقول أيضًا.

أدلة القول الثالث:

يمكن أن يستدل لهم بمجمل أحاديث القولين الأولين، فيحمل حديث عمار الثابت في الصحيحين على أن الواجب ضربة واحدة فقط، وأما أحاديث الضربتين فتحمل على الاستحباب.

المناقشة:

يمكن مناقشته بالتسليم على أن الواجب ضربة واحدة فقط، ولكن لا نسلم بحمل أحاديث الضربتين على الاستحباب؛ وذلك لأن أحاديث الضربتين أحاديث ضعيفة جدًا، وبعضها الصحيح فيه أنه موقوف، وقد سبق بيان ذلك (٢)، وعليه فلا تكون تلك الأحاديث حجة على استحباب الضربة الثانية.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فقط، وذلك لما يلي:

أن حديث عمار رضي الله عنه صريح في أن الضربة الواحدة كافية، ولم يأت دليل صحيح صريح بالزيادة على ذلك.


(١) تقدم تخريجه (ص ٢٦٦).
(٢) انظر (ص ٤١٧ ـ ٤٢١).

<<  <   >  >>