للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك ذكر العيني من الحنفية، والقرافي (١) من المالكية بأن هذه الصفة ـ أي صفة المسح عند الحنفية والمالكية ـ لم ترد في السنة (٢).

فإذا لم يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى على ما ذهبوا إليه دليلًا من كتاب الله أو سنة، فإن قولهم حينئذ يكون مردودًا؛ لأن المسح عبادة، والعبادة توقيفية تحتاج إلى دليل.

أن إطلاق مسح الوجه واليدين دون تخصيص المسح بكيفية معينة هو الموافق ليسر الشريعة ورفع الحرج، بخلاف ما ذكره الفقهاء من تخصيص المسح بصفة معينة، فإن فيها من التكليف والحرج ما يخالف نفي الحرج في قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: ٦].


(١) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي الصنهاجي، فقيه أصولي مالكي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، له مؤلفات كثيرة منها: الذخيرة، والفروق، وشرح تنقيح الفصول في الأصول وغيرها، توفي عام ٦٨٤ هـ، الديباج المذهب (ص ٦٢ ـ ٦٦)، شجرة النور الزكية (ص ١٨٨).
(٢) انظر: البناية (١/ ٥٢٥، ٥٢٦)، الذخيرة (١/ ٣٥٢).

<<  <   >  >>