للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم مطلقًا، بما يلي:

من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب بينهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نبدأ بما بدأ الله به» (١)، وفي رواية: «ابدأوا بما بدأ الله به» (٢) بصيغة الأمر (٣).


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -[سنن أبي داود (٢/ ١٨٤) برقم (١٩٠٥)]، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة [جامع الترمذي (٣/ ٢١٦) برقم (٨٦٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح]، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي (٥/ ٢٣٥) برقم (٢٩٦١)]، وابن ماجه في كتاب المناسك [سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٢٣) برقم (٣٠٧٤)]، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٥).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب المناسك، باب القول بعد ركعتي الطواف [سنن النسائي (٥/ ٢٣٦) برقم (٢٩٦٢)]، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٨٥)، وابن حزم في المحلى وصححه (٢/ ٣٤، ٤٥)، وصحح إسناده النووي في شرح صحيح مسلم (٨/ ٤٠٨).
(٣) أضواء البيان (٢/ ٣٩).

<<  <   >  >>