للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

دل الحديث على ترك الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر؛ لأن ما وقع لعمار هو الجنابة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - علّمه ما يشرع لها.

ثانيًا: من المعقول:

القياس على الوضوء، فكما وجب الترتيب في الوضوء فكذلك يجب في التيمم؛ لأنه بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (١).

المناقشة:

يمكنه مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الترتيب فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي:

أن الذين نقلوا صفة تيمم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكروا أنه تيمم تيممًا مرتبًا فمسح بوجهه ثم يديه، فدل ذلك على وجوب الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر، بخلاف التيمم عن الحدث الأكبر فقد جاء حديث عمار رضي الله عنه المتقدم دالاً على عدم وجوب الترتيب فيه، فقلنا بعدم الترتيب في التيمم عن الحدث الأكبر لحديث عمار، وبقي الترتيب واجبًا في التيمم من الحدث الأصغر.


(١) الشرح الكبير (٢/ ٢٢٤)، كشاف القناع (١/ ٤١٣).

<<  <   >  >>