للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناقشة:

نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة (١).

ثالثًا: من المعقول:

٥٠ ـ أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل، فتعلق الحكم بالأصل (٢).

٥١ ـ أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث (٣).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث عبد الله بن زيد (٤)

رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل (٥) إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (٦).


(١) المجموع (٢/ ٢٥٢).
(٢) رؤوس المسائل (ص ١١٩).
(٣) الانتصار (١/ ٣٩٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٢).
(٤) هو: عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني المدني، أبو محمد، شهد أحدًا وغيرها، قيل: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث الوضوء وغيره، قُتل يوم الحرة سنة (٦٣ هـ).

انظر: الاستعياب (٣/ ٩١٣)، الإصابة (٤/ ٩٨).
(٥) يخيل: أي يظن. النهاية (ص ٢٩٢)، فتح الباري (١/ ٢٨٦).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن [صحيح البخاري (١/ ٦٤) حديث (١٣٧١)]، ومسلم ـ واللفظ له ـ في كتاب الحيض [صحيح مسلم (١/ ٢٧٦) حديث (٣٦١)].

<<  <   >  >>