للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن القول بأنه منهي عن إبطال الصلاة غير مسلم؛ لأنه لا يحتاج إلى إبطال الصلاة، بل هي تبطل بزوال الطهارة.

أن المتيمم وجد المبدل بعد التلبس بمقصود البدل، فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصيام (١).

المناقشة:

نوقش بأن القياس غير صحيح؛ لأن الصوم هو البدل نفسه، فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيممه، ولا خلاف في بطلانه، ثم الفرق بينهما: أن مدة الصيام تطول فيشق الخروج منه؛ لما فيه من الجمع بين فرضين شاقين بخلاف مسألتنا (٢).

أن المتيمم قد دخل في الصلاة كما أمر، فلا يجوز له أن ينقضها إلا بنص أو إجماع (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قد ثبت الاتفاق على أن وجود الماء يبطل التيمم، فهو مأمور باستعمال الماء حين وجوده في الصلاة، وغير الصلاة (٤).

أن رؤية الماء ليست حدثًا يقطع الصلاة؛ لأن هذا المصلي مأذون له في الدخول فيها بالتيمم، والأصل بقاء ذلك الإذن، فلا يجوز له قطعها (٥).


(١) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٦)، العزيز (١/ ٢٤٨).
(٢) المغني (١/ ٣٤٨)، المبدع (١/ ١٨٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٢٦)، الأوسط (٢/ ٦٦).
(٤) انظر: المحلى (١/ ٨١).
(٥) الذخيرة (١/ ٣٦٣)، المجموع (٢/ ٢٥٢).

<<  <   >  >>