للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقدم أيضًا بحث هذه المسألة ـ بطلان التيمم بخروج الوقت ـ في مطلب: إذا نوى بتيممه فريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟ (١) حيث إن المالكية والشافعية أوجبوا التيمم لكل صلاة، وأما الحنابلة فأوجبوا التيمم لوقت كل صلاة ما لم يخرج الوقت، وذكرنا أن الراجح هو قول الحنفية القائل بأن المتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء أو يحدث.


(١) انظر: (ص ٣١٢).

<<  <   >  >>