للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن فاقد الطهورين يصلي ويعيد، بمايلي:

أولاً: من السنة:

حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها استعارت من أسماء (١)

قلادة فهلكت (٢)، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً (٣) فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم» (٤).

وجه الدلالة:

دل الحديث على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، وذلك لأنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان هذا شرعًا عامًا حتى يرد الدليل الرافع له (٥).


(١) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير فوضعته بقباء، كانت تسمى بذات النطاقين، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث، توفيت بمكة سنة (٧٣ هـ).

انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٨٣)، الإصابة (٧/ ٤٨٦).
(٢) هلكت: أي سقطت وضاعت. لسان العرب (١٠/ ٥٠٦)، فتح الباري (١/ ٥١٩).
(٣) هذا الرجل هو: أُسيد بن حُضير، وقد صرح بذلك أبو داود في رواية له عن عائشة رضي الله عنها. سنن أبي داود (١/ ٨٦).
(٤) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا [صحيح البخاري (١/ ١٢٨) حديث (٣٢٩)]، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (١/ ٢٧٩) حديث (٣٦٧)].
(٥) إكمال المعلم (٢/ ٢١٩)، معالم السنن (١/ ٨٣، ٨٤)، فتح الباري (١/ ٥٢٤).

<<  <   >  >>