للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: من المعقول:

أن العجز عن الطهارة عذر نادر غير متصل، فلم تسقط الإعادة، كمن صلى محدثًا ناسيًا، فإنه يلزمه الإعادة (١).

المناقشة من وجهين:

الوجه الأول: أنكم إذا أوجبتم عليه الإعادة إذا قدر على الماء أو التيمم، لم يكن أمركم إياه بالصلاة معنى (٢).

الوجه الثاني: أن القياس على إعادة صلاة من صلى محدثًا لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن من صلى محدثًا ناسيًا حدثه لم يكن مأمورًا بتلك الصلاة، وإنما أمره الله أن يصلي بالطهارة، فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة، بخلاف العاجز عن الطهارة فإنه فعل كما أمر وبما قدر عليه، فلم تلزمه الإعادة (٣).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن فاقد الطهورين يصلي ولا يعيد، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].


(١) المجموع (٢/ ٢٢٥)، المبدع (١/ ١٧٤).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٩)، التمهيد (١٩/ ٢٧٨).
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>