للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الثاني: أن هذا التعليل خلاف تعليل القرآن؛ لأن الله تعالى جعل العلة في جواز التيمم ثبوت عدم الماء، وعندهم العلة فيه ألا يعلم بالماء (١).

٢ ـ أن كل عبادة تعلق وجوبها بوجود شرط لم يلزمه طلب ذلك الشرط، كالمال في الحج والزكاة (٢).

المناقشة:

نوقش بأن ما كان شرطًا في وجوب العبادة لم يلزم طلبه كالمال في الحج، وما كان شرطًا في الانتقال عن العبادة لزم طلبه كالرقبة في الكفارة، وعدم الماء شرط في جواز الإنتقال فلزم فيه الطلب (٣).

٣ ـ أنه عادم للماء في الظاهر، فلم يلزمه الطلب كالفقير لا يلزمه طلب الرقبة (٤).

المناقشة:

نوقش بأن هذا القياس غير سديد؛ لأنه يجب عليه أن يطلب الرقبة في المواضع التي جرت العادة بطلبها فيها مثل سوق الرقيق ونحوها (٥).


(١) التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص ٩٠٩)، رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية، تحقيق حمد بن محمد بن جابر ١٤١٩ هـ.
(٢) الممتع (١/ ٢٤٥).
(٣) الحاوي (٢/ ١٠٥٣، ١٠٥٤).
(٤) شرح الزركشي (١/ ٣٣١)، المبدع (١/ ١٧١).
(٥) التعليقة الكبرى (ص ٩٠٤)، المجموع (٢/ ١٩٩)، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء للعكبري (١/ ٧٤)، ط: دار إشبيليا ١٤٢١ هـ.

<<  <   >  >>