للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه لا يجب الجمع بين المسح بالماء والتيمم في طهارة الجبيرة، أو العصابة التي توضع على الجروح، وإنما يكفي المسح فقط.

جواز التيمم لمن كان معه ماء وهو يحتاج إليه لشرب ونحوه.

جواز التيمم للصحيح في السفر أو الحضر إذا خاف على نفسه الضرر من استعمال الماء لشدة البرد، ولم يجد ما يسخن به الماء، وسواء أكان ذلك في الحدث الأكبر أو الأصغر، وإذا صلى بتيممه فلا إعادة عليه.

عدم جواز التيمم لمن وجد الماء ويخاف باستعماله فوات الوقت للصلوات المكتوبة والجمعة، وصلاة الجنازة والعيدين ونحوهما.

أن التيمم عزيمة في حق عادم الماء، ورخصة في حق من يجد الماء ولا يقدر على استعماله.

أن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء.

عدم اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم، بل يصح التيمم في كل وقت.

مَن عَدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم والصلاة في أول الوقت وآخره ووسطه.

استحباب تقديم التيمم والصلاة في أول الوقت لمن تيقن عدم وجود الماء في الوقت.

استحباب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن تيقن وجود الماء في آخر الوقت أو غلب ذلك على ظنه.

<<  <   >  >>