للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ ـ لأنه قادر على استعماله من غير ضرر (١).

٧ ـ لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا (٢).

واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش (٣)،

فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم (٤) (٥) (٦).


(١) المبدع (١/ ١٦٧).
(٢) كشاف القناع (١/ ٣٩٤).
(٣) الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٣٨)، لسان العرب (١٣/ ٣١٠).

والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (١/ ٣٢٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٢٨)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، المغني (١/ ٣١٧)، التعريفات (١/ ٢٠٧)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (١/ ٥٣٤)، ط: دار الفكر ١٤١٠ هـ.
(٤) وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٢/ ٤٤)، ط: دار طيبة ١٤١٤ هـ، المبسوط (١/ ١١٥)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(٥) هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (١/ ٢٥٧).
(٦) المبسوط (١/ ١١٥)، الذخيرة (١/ ٣٤٤)، المجموع (٢/ ٢٠٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>