للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة:

أن الناسي غير واجد لما هو ناس له، إذ لا سبيل إلى الوصول إلى استعماله فهو بمنزلة من لا ماء في رحله ولا بحضرته (١).

١٠ ـ قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦].

وجه الدلالة:

أن الخطاب في هذه الآية لم يتوجه إلى الناسي؛ لأن تكليف الناسي لا يصح (٢)، وإذا لم يكن مأمورًا مكلفًا بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا محالة؛ لأنه لا يجوز سقوطهما جميعًا عنه مع الإمكان، فثبت جواز تيممه (٣).

١١ ـ قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

وجه الدلالة:

أن الآية اقتضت سقوط حكم المنسي (٤).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣)، الإشراف (١/ ١٧٢)، المبدع (١/ ١٧١).
(٢) انظر المعنى والأقوال لهذه المسألة الأصولية ـ تكليف الناسي لا يصح ـ في: البرهان في أصول الفقه للجويني (١/ ٩١)، ط: دار الوفاء ١٤١٨ هـ، المنخول من تعليقات الأصول للغزالي (ص ٣٠)، ط: دار الفكر ١٤٠٠ هـ، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١/ ٢٨٢)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢١ هـ، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (ص ٣٠)، ط: مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ، التحبير شرح التحرير للمرداوي (٣/ ١٠٣٣)، ط: مكتبة الرشد ١٤٢١ هـ.
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٤٦).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٣).

<<  <   >  >>