للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه الشرع بعد وروده وهو أيضا جهل بين، فإن ما كانت العرب تفعله وإن كان من طريق الأحكام لا يعد من الشرع، وما كان الناس يفعلونه بعد المبعث ولا ينكره النبي فإنه شرع إذ سكوت النبي صلى الله عليه وسلم كإذنه، وتركه النكير كقوله لا حرج، وجات هذه الفرقة بطامة فقالت إن الله نسخ ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام من الأحكام بالقرآن والسنة والعمل.

فأما قولها إن القرآن نسخ فصحيح وهو الناسخ الأول الأولى ولكن إنما نسخ ما كان شرعا فأما ما تصرف الناس فيه بعقولهم فلا نسخ، بينه وبينه إذ لا ينسخ المنقول إلا المنقول.

وأما قولهم: والسنة فصحيح على الوجه الذي تقدم بيانا له في القرآن فإن السنة شرع والشرع ينسخ الشرع.

وأما قولها: والعمل، فإن كل قول وعمل كان بعد النبي فإنه لا يجوز أن يكون ناسخا ولو كان إجماعا كما بيناه في السوابق.

تكملة: وقد عضدت السنة ذلك فروى ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن. وروى خميصة بن الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتى في الجاهلية ثمان نسوة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال: اختر منهن أربعا وخل سائرهن، خرجه النسائي وغيره، وما أذن الله تعالى لأحد في نكاح

<<  <   >  >>