للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاصة، فأما من سواهم فلا يجوز له نقله على المعنى، لأن العيان له معنى في فهم المسموع بقرائن الأحوال والأقوال لا يلحق غير الشاهد فيها بالشاهد أبدًا. ولذلك لم يكن الخبر كالمعاينة، ولذلك أنشدنا القاضي المرشد النسوي، بالمسجد الأقصى طهره الله.

لئن أصبحت مرتجلا بشخصي ... فروحي عندكم أبدًا مقيم

ولكن للعيان لطيف معنى ... له سأل المعاينة الكليم

والمقصود من هذا أنه قد التحق بالجمع المحرم في القرآن جمع محرم بالسنة ولم يكن هذا نسخا ولكنه تخصيص لعموم قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} وأما المعدد المعين المحرم لذاته فقد وقع مستوفي في الكتاب العزيز فلم يلتحق به سواه، وقد استوفينا ذلك بتفصيله في الأحكام والحديث والفقه بما يراه الراغب فيه هناك إن شاء الله تعالى.

تفريع: ومما يلحق بهذا المنصوص عليه في الحديث، الجمع بين العمتين، والجمع بين الخالتين، والجمع بين العمة، والخالة فإنه محرم أيضا وحقيقته في الأولى وهي العمية بأن يتزوج أم رجل ويتزوج الآخر أمه ويولد لكل واحد منهام ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى.

وفسره أن يتزوج بشر بن الخنساء الشماء أم يزيد، ويتزوج يزيد بن الشماء أم بشر فتلد الشماء من بشر البيضاء وتلد الخنساء من يزيد الرباب فكل واحدة منهما عمة الأخرى وهذه صورته:

الخنساء أم بشر الشماء أم يزيد

أبو البيضاء من الشماء، أبو الرباب من الخنساء.

<<  <   >  >>