وقد اتفقوا علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة وإن كان حرامًا في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم.
وأين هؤلاء البؤساء من عالم الدين وعلم الإسلام محمد بن إسماعيل البخاري وقد قال في صحيحه باب جواز الثلاث لقوله:{الطلاق مرتان} وذكر حديث اللعان: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ولم يغير عليه النبي ولم يقر على الباطل ولأنه جمع ما فسح له في تفريقه فألزمته الشريعة حكمه.
وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحث لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد، وقد أدخل مالك في موطئه عن علي أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة فهذا في معناها فكيف إذا صرح بها.
وأما حديث الحجاج بن أرطان فغير (مقبول) في الملة ولا عند أحد من الأئمة، فإن قيل: في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق قال عمر: لا أرى هؤلاء إلا وقد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه، قلنا: هذا لا متعلق فيه من خمسة أوجه:
الأول: أنه حديث مختلف في صحته فكيف يقدم على إجماع الأمة ولم يعرف في هذه المسألة خلاف إلا عن قوم انحطوا عن مرتبة التابعين وقد سبق