العصران الكريمان والإصفاق على لزوم الثلاث، فإن رووا لك عن أحد مذهبهم فلا تقبل منهم إلا ما يقبلون منك: نقل العدل عن العدل ولا تجد هذه المسألة منسوبة إلى أحد من السلف الأول أبدًا.
الثاني أن هذا حديث لم يرو إلا عن ابن عباس ولم يرو عن ابن عباس إلا من طريق طاووس، فكيف يقبل مالم يروه أحد من الصحابة إلا واحد وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد، وكيف خفي هذا على جميع الصحابة أو سكتوا عنه إلا ابن عباس وكيف خفي على جميع أصحاب ابن عباس إلا طاوسا؟
الثالث: يحتمل أن يراد به قبل الدخول كذلك تأوله النسائي فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، وذكر هذا الحديث عن طاوس بنصه.
الرابع: أنه يعارضه حديث محمود بن لبيد خرجه النسائي وغيره، ولفظ النسائي: قال محمود بن لبيد: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ فهذا ولم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمضاه في حديث عويمر وسيأتي بعد هذا إن شاء الله.
الخامس: وهو قوي جدًا في النظر والتأويل أن قوله: كانت الطلاق الثلاث على عهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، تحتمل أن يريد به كان حكم الثلات إذا