للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقعت على عهد رسول الله تجعل واحدة، ويحتمل أن يريد به كانت عادة الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر واحدة فلما تتابع الناس في الطلاق وذكروا الثلاث بدل الواحدة أمضى ذلك عليهم عمر لإمضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على عويمر حين قال: كذبت عليها يارسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تلك سنة المتلاعنين، وبعد هذا لا يبقي في المسألة مشكل والله أعلم.

مجهلة: قال بعضهم قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} نسخها قوله تعالى: {الطلاق مرتان} وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حالم فيكون بالخيار في مراجعتها ما لم تضع فقام رجل من أشجع ويقال من بني غفار، يعرف بإسماعيل بن عبد الله طلق امرأته وهي حامل ثم لم يطل حكمها كما طال حكم المنسوخ فلم تضع امرأته حتى نسخت.

معرفة: لولا أن هذا الكلام سودت به القراطيس وخط ببطون الأقلام على ظهور الأوراق ورواه الأئمة وتداولته أيدي الأشياخ ما ذكرناه لسفسفته وبطلانه أما الرواية لحديث الغفاري فلا أصل لها وأما المعنى فجلي لأن الله سبحانه جعل المطلقة في استبراء الرحم ثلاثة أقراء أو وضع الحمل، وجعل الأزواج أحق بردهن منهن ما دمن في عدة الطلاق إما بالإقراء وإما بالحمل لقوله تعالى: {وأولادت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فهذا عقد مبرم وأمر محكم وشرع متمم بيان وهدى، فأي مدخل هنا لناسخ أو لمنسوخ، أو لعام أو مخصوص والله أعلم.

وهم: لقوم في قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فيها غلطان لرجلين: أحدهما بكر بن عبد

<<  <   >  >>