الله المزني، قال إذا خالع الرجل امرأته لا يحل له أن يأخذ منها شيئا قيل له فأين قوله تعالى:{فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: نسخت بقوله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} والثاني روينا عن أبي عبيد رحمه الله: باب الطلاق وما جاء فيه من ناسخ ومنسوخ: وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} ثم استثنى {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علهما فيما افتدت به} وقد قيل عن قوم إنه منسوخ بقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}.
تنبيه عليهم: اعلموا وفقكم الله أن ها هنا فائدة قوية وهي أن الباري تعالى لم يظهر الشريعة جملة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل القرآن نجوما وبين الأحكام جملة وتفصيلا وظيفة بعد اخرى وعبادة تتلو عبادة ورسما يقفو آخر، ذلك بحكمته البالغة ولطفه الخفي الاظهر، فقد بين بعض الأمر في آية أو أشار ثم يعقبه تماما ببيان ثان ثم يتلوه بشرط ثالثا ثم يعقبه بتفصيل رابعا هكذا حتى ينتهي منتهاه وتنتظم أولاه مع أخراه فيكون هذا الترتيب أسرع إلى القبول وأثبت في النفوس. ومن روى من عليل الجهالة بشر بالعلم، تحقق هذا في مقاطع