للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاهلًا بجواز العود وتحريمه، فيكون ظانًا أن ذلك هو الشرع، وأما إذا علم أن العود غير جائز ولم يعلم أنه يبطل الصلاة، فعاد بطلت صلاته، لعوده مع علمه بتحريم العود، وليس من الشرط أن يعلم الحكم في الفساد والصحة، وكذلك من علم تحريم الزنا فزنى لزمه الحد، وإن (كان جاهلا بأن الزنا يوجب الحد. وأما إذا) كان جاهلًا بتحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام وحلف سقط عنه الحد كذلك فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه

<<  <  ج: ص:  >  >>