أن لا يرى، لأن السنة وردت بسد الفرجة، وقد وعد رسول الله - صلى/ (٨٤ - أ) الله عليه وسلم - المثوبة العظيمة على سدها، فإذا قصر (٨٤ - أ)(بعض) السابقين في ذلك لم يأثم هذا الرجل بأن (يتخطى)(ليسد)، وإنما فصلنا بين أن (يتخطى) واحداً أو اثنين وبين أن (يتخطى) خلقاً كثيراً، لأن الأذى (يكثر) عند كثرة الخلق، ويقل عند قلة الخلق.
مسألة (١٧٠): قال الشافعي - رحمة الله عليه -: لا أحب التخطي إلا أن يكون لا يجد السبيل إلى مصلى يصلي فيه الجمعة (إلا بأن يتخطى). وإنما فصلنا بين هذه الحالة وبين غيرها، لأن هذا المكلف في هذه الحالة لا يتوصل (إلى) أداء الواجب إلا بالتخطي، وفي غير هذا الموضع يمكنه من غير التخطي أداء الواجب، ولا رخصة في ترك الواجب مخافة الأذى اليسير، ويكره للقوم منعه في مثل هذا الموضع، ولا يكره لهم (منعه) في غير ذلك.