للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليشتغل بها ما دامت العلة قائمة، فكان ذلك إيضاحاً لما قلنا من الفرق.

مسألة (١٩٥): من فرغ من صلاة الخسوف فصادف بعض الخسوف باقياً فأراد أن يستأنف صلاة أخرى فليس له ذلك عند بعض أصحابنا، وصلاة الاستسقاء بعد صلاة) الاستسقاء مسنونة ولا يضر أن يكرر مراراً.

الفرق بينهما: أن صلاة الخسوف لا تفعل بعدما (تجلت) الشمس، وصلاة الاستسقاء يجوز أن تفعل (بعد) وقوع المطر استزادة من الله تعالى.

ومن قال أصحابنا بالوجه الثاني (اعتمد بقاء بعض العلة) (وهو) الخسوف الباقي، ولكن لم يثبت عن النبي إلا التطويل دون (تكرار)

<<  <  ج: ص:  >  >>