للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للجمعة، فإذا فارق الإمام بالنية إلى الظهر كان في صورة من تمكن من الجمعة فتركها من غير عذر وصلى الظهر قبل فواتها فيكون ظهره باطلاً.

مسألة (١٦٦): المزحوم عن سجدتي الركعة الأولى إذا قدر على السجود والإمام قائم فسجد وقام فركع الإمام قبل أن يفتتح الفاتحة، لزمه أن يقرأ الفاتحة، وليس (هذا) كمسبوق دخل وصادف الإمام في الركوع فكبر معه كان له أن يركع ويترك قراءة الفاتحة.

والفرق بينهما: أن هذا المزحوم في صلاة الإمام من أولها إلى هذه النهاية هو ملتزم متابعة الإمام (فيما فرغ منه الإمام كما التزام السجود للأولى) مقتفياً أثره وأما المسبوق فإنما علق صلاته بصلاة الإمام بعد ما مضى من تلك الركعة زمان القراءة (وقيام القراءة) فلم يلزمه إلا متابعة الإمام فيما صادفه (فيه) وهو الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>