مسألة (٣٢١): إذا غصب رجل جارية، فمكثت في يده مدة، ثم ردها غرم أجرة مثلها، ولا يغرم من مهرها شيئًا، والحيلولة موجودة في منافع بضعها، كما كانت موجودة في سائر منافعها.
الفرق بين الجنسين: أن منافع بدنها تدخل تحت يد الغصب بالاستيلاء، كما تدخل الأعيان تحت يد الغصب والاستيلاء، وليس للجارية يد عل منافع بدنها فصارت اليد بالغصب لغاصبها، فأما الأبضاع فإن الأيدي لا تستولي عليها.
ألا ترى أن الزوجين إذا تداعيا نكاح حرة، وهي تحت أحدهما لم/ نجعل له عليها يدًا، والدعوى لم تتوجه عليه، وإنما تتوجه الدعوى على المرأة، فتستحلف للمدعى، وإذا أقرت لأحد الزوجين المتداعين ثبت الحكم بإقرارها، فبان أن اليد لها، وإن استكرهت، فوطئت، فالمستكره قد أتلف عليها تلك المنفعة، كما يتلف المستسخر منافع الحر بالاستسخار.