للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابنا: من أن صاحب الأرض وصاحب البناء إذا لم يبيعا معا لزوم المشتري قيمة البناء.

وقال بعض أصحابنا يجوز بيع الأرض من غير بيع البناء, ثم ينزل المشتري منزلة البائع مع صاحب البناء, فإن شاء كلفه قلع البناء, وغرم له ما نقص, وإن شاء أدى إليه قيمة بنائه واشتراها منه, وإن شاء رضي بتقرير بنائه والتزم له أجرة المثل في المستقبل, كما كان البائع مخيرا في هذه الخصال الثلاث؛ لأن كل من اشترى ملكا وكان في ذلك الملك حق شائع لمستحق نزل المشتري مع ذلك المستحق (١٩٠ - أ) منزلة البائع.

مسألة (٣٥٣): الإجارة على الملك لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين, والإجارة على الوقف تنفسخ بموت المكري الذي هو من أرباب الوقف

والفرق بينهما: فرق جمع عند التحقيق وذلك: أن الواقف إذا شرط في وقفه صرفه إلى فلان مادام حيا, وشرط في وقفه صرفه بعد موته إلى رجل اٌخر, فمات الأول بعد عقد الإجارة, لم ينتقل حقه من الوقف انتقال ميراث, وإنما ينتقل انتقال شرط, فموته استحقلقه, وكيف تبقى الإجارة وقد صارت المنافع بالشرط حقا للثاني؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>