للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقد المساقاة بارزة ظاهرة, فلا معنى لقوله: مارزق الله تعالى, وقد رزق الله قبل العقد, إلا أن أخبرا بتعهد ثمرة سبق وجودها, وليس هذا حقيقة المساقاة.

فهذا هو قياس المذهب, وإن كان على خلاف بعض ألفاظ الشافعي [رحمه الله - فهي على/ (١٨٧ - ب) وفق بعض ألفاظه].

مسألة (٣٤٧): قال الشافعي - رحمه الله عليه -:" ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه, وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم, فإذا جاز أن يعلموا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعلموا بغير نفقة".

ومراد الشافعي - رحمة الله عليه بهذا الكلام - أنهما لو تشارطا أن تكون نفقة الرقيق الذين يعملون في البستان على العامل جاز, وإن تشارطا على أن تكون النفقة على المالك كان جائزا, وقد جوز الشافعي - رحمه الله - أن يشترط العامل على رب البستان في نفس عقد المساقاة عبيدا يعملون معه, بشرط أن لا

<<  <  ج: ص:  >  >>