للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(في) الرابعة أنه نسي سجدة من كل ركعة، فدل على أنه لم يترك من كل ركعة إلا سجدة واحدة.

مسألة (٧٦): إذا شك المصلي هل ترك مأموراً (به) من المسنونات المجبورة بالسهو (أو لم) يتركه فعليه سجود السهو) (وهي أربعة) الجلسة للتشهد الأول، وقراءة التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التشهد، والقنوات أما إذا شك هل ارتكب منهياً عنه مما يجبر (بسجود السهو (أو لم يرتكب) فليس عليه سجود السهو).

الفرق بينهما: أنه إذا شك في فعل (المأمور به أو تركه) (.....) فالأصل عدم فعله، فلهذا أمرناه بسجود السهو، فأما إذا شك في ارتكاب

<<  <  ج: ص:  >  >>