للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو العشاء فلم يجهر الإمام بالقراءة فعلى المأموم القارئ إعادة الصلاة إذا قلنا (إنه) لا تصح صلاة القارئ خلف الأمي. والمسألتان منصوصتان.

والفرق بينهما: (أنه إذا صلى خلفه صلاة الظهر اعتمد ظاهر عادات الناس في اختيار الإمام والاعتماد على من يصلح للإمامة فصحت صلاته على الظاهر بهذا الظاهر)، " (أما) إذا صلى خلفه صلاة المغرب فلم يسمع جهره (بالقراءة) في جميعها فالظاهر أنه غير قارئ وزال ذلك الظاهر بهذا الظاهر" فلم يكن صلاته (معتمدًا) أصلًا (.....) يجوز الاعتماد عليه.

مسألة (٧١): إذا كبر المسبوق فهوى راكعًا فحصل بعض تكبيره في حال ركوعه انعقدت صلاته نفلًا، وكذلك (أيضًا) إذا كبر قاعدًا (للمكتوبة)

<<  <  ج: ص:  >  >>