للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل القبض

مسألة (١٨٣): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.

وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (١٣٧/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.

وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>