أن يعلمه الإمساك, وليس في وسعه أن يعلمه جرحه إذا أمسكه, ولعل الذي يتصور للكلب المعلم أن الأولى والأحسن أخذ الصيد وإمساكه سليمًا عن الجرح حتى يدركه صاحبه؛ فلذلك قلنا: ما قتله الكلب والبازي فهو حلال وإن لم يجرحه.
مسألة (٧٢٨): إذا نصب أحبولة فعلق بها صيد صار ملك ناصبها, ولو وضع في داره عشًا ففرخ الصيد فيه لم يكن الفرخ ملكًا لصاحب الدار ما لم يحدث قصدًا آخرًا, واستيلاء مستأنفًا.
والفرق بينهما: أنه إذا نصب أحبولة فهي كاليد القابضة؛ لأن القصد بنصبها: القبض على الصيد الذي يعلق بها.
فأما إذا هيأ في داره عشًا للطائر فليس ذلك كاليد القابضة؛ لأن القصد بذلك إصلاح مكان له يعشش ويفرخ فيه, فإذا لم يحدث فعلًا سوى هذا الفعل يقصد بمثله الاصطياد والاستيلاء لم يدخل الصيد في ملكه.
ولو أن رجلًا بني بركة واسعة فدخلها السمك لم يملك السمك بدخوله إليها, وإنما يملكه بفعل يستحدثه, فإن سد فم البركة - والبركة في غاية السعة