ومعنى آخر: هو أن الشعر مستباح بعد النكاح فالرفع يلاقيه فيتعدى عنه إلى جميعها كسائر أجزائها وأعضائها. ونص المسألتين في رواية الربيع- رحمه الله- وأما المزني- رحمه الله- فقد نقل مسألة الطلاق دون (مسألة) الطهارة.
مسألة (٦٧): ذكر في رواية الربيع أن شعر العارض إذا طال حتى خرج عن حد الوجه فترك إمرار (الماء) على ما خرج عن حد الوجه نحو الأذنين لم يجزئه, ولو ترك إمرار الماء على شعره الذي نبت على الذقن وجاوز حد الوجه أجزأه في أحد القولين. وهو اختيار المزني رحمه الله.
والفرق بينهما: أن شعر العارض واقع بين بياضين من الوجه أحدهما: (بياض) -/ (١٦ - أ) الخد. والآخر: بياض الخط بين العارض والأذن. (وإذا كان هذان البياضان) مغسولين وهما محيطان بشعر العارض فلابد من غسل شعر