للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (١٢٥): الأرض إذا أصابتها نجاسة فصب عليها ذنوبًا من ماء وترك الماء على حالته فنحكم بطهارة الأرض.

والثوب إذا أصابه نجاسة فغسل وتركت الغسالة ولم يعصر لم نحكم بطهارته في أحد الوجهين.

والفرق بينهما: (أن الأرض إذا صب عليها الماء لم يبق ذلك الماء على وجه الأرض بل تنشفه الأرض فيبقى وجه الأرض خاليًا عن تلك الغسالة، فيكون ذلك نظير العصر) في الثوب حتى لو لم تكن تلك البقعة منتشفة بل كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>