للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والورع في الاجتناب؛ لأن الجناية على بعضه الذي في الحل جناية على جميع البدن. والحرم عصمة للصيد.

مسألة (١٣٦): إخراج الحجارة من الحرم مكروه، وسواء في ذلك مكة وجميع ما حواليها من الحرم.

ولو اشترى برمة مكية فأخرجها، فغير مكروه.

والفرق بينهما: ما قاله الشافعي - رحمة الله عليه -: أن برام مكة منقولة إلى الحرم، وليس أصل حجارتها فيه، ولو أن رجلاً استصحب من الحل/ (١٢٨/ أ) حجارة، فأدخلها الحرم، ثم استصحبها لما خرج، فلا حرج

<<  <  ج: ص:  >  >>