للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استقراره له بالشهادة الصادرة من جهتهم.

مسألة (٦٧٠): قال الشافعي- رحمه الله-: "لو شهد من هو عاقلته بالجرح- يعني بجرح شهود القتل- لم أقبل وإن كان فقيرًا؛ لأنه قد يكون له مال في وقت العقل ويكون دافعًا عن نفسه".

قال المزني: وأجازه في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من يتحمل عنه العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت الذي هو أقرب. قال المحققون/ (٢٧٥/ب) من مشايخنا: إن المسألتين على ظاهرهما في الجواب, فتكون الشهادة مردودة في المسألة الأولى, مقبولة في المسألة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>