كان الجواب كذلك، وأما إذا قال: الإمام (أحطت) علماً أن السجدة المنسية هي سجدة من الركعة الأولى كان هذا المسبوق مدركاً (بالثالثة) ركعة من الجمعة.
والفرق بينهما: أن الإمام (إذا نسى من الأول سجدة) فالركعة الثانية لغو، وعمله فيها (كلا) عمل، فلما قام إلى الثالثة كانت للإمام/ (٨٥ - ب) ثانية، فالمسبوق بإدراك الثالثة يكون مدركاً، ركعة من الجمعة، وأما إذا لم يكن ترك سجدة (فالثالثة ركعة زائدة فليست من الجمعة وإن كان ترك سجدة)، ولا يدري كيف تركها احتمل أن يكون تركها من الثانية (فلا يحسب) للإمام من الثالثة غير سجدة، (والمسبوق) لا يدرك (الجمعة بإدراك) ركعة لا يحسب منها للإمام سوى سجدة.
مسألة (١٧٧): قال الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الجمعة: "ومن صلى من الذين لا جمعة عليهم قبل الإمام أجزأه، ولا أحب لمن ترك الجمعة بالعذر أن يصلي حتى (يتأخى انصراف) الإمام (ثم يصلوا) جماعة.