للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: والفرق بينهما: أنا إذا أوجبنا الزكاة بالإمكان في الأمهات أوجبناها على وجه الاستناد والتبين, فقلنا: بان لنا: أن الزكاة وجبت فيها [بخاتمة الحول, فما حصل بعد] الحول من نتاج لم يشرك الأصول في وجوب زكاة هذا الحول, ولا نقول بابتداء الإيجاب عند وجود الإمكان.

ألا ترى أنا لا نختزل من حساب الحول الثاني المدة المتخللة بين خاتمة الحول الأول وبين الوجوب.

وأما إذا نتجت قبل تمام حول الأمهات فقد نتجت قبل زمان وجوب زكاة أصولها, فلم تجب الزكاة في الأمهات إلا مع وجوبها في الفروع, فصارت الفروع تبعًا للأصول.

مسألة (١٤): إذا وجبت زكاة الأموال الباطنة, والظاهرة, على القول

<<  <  ج: ص:  >  >>