للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخص عند اجتماعها في الربا، فصارت من هذا الوجه، كأنواع الجنس الواحد.

مسألة (١٨٠): إذا باع شاة، واشترط لبنها، فالبيع جائز، وإن باعها بشرط حملها فالبيع باطل.

والفرق: أن اللبن إذا اجتمع في الضرع لم يخف وجوده وحصوله، وقد أفرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم/ (١٣٧/ أ) بعوض في الشاة المصراة، ومثل ذلك لا يتصور في الحمل؛ لأنا وإن جعلنا للحمل قسطًا من الثمن، فلا سبيل إلى إفراده بثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>