عليه أن يعود فيضع جبهته على الأرض، ليكون رفعه بعد رفع الإمام، فإن قصد العود فرفع الإمام رأسه فارتفع مع الإمام، ولم يضع جبهته كان جائزًا، ولو أنه رفع جبهته، ليتفل نخامة، فقصد العود (للوضع) فرفع الإمام رأسه لم يجز له متابعته في الارتفاع، بل يلزمه أن يضع جبهته ثم يرفع.
والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأول رفع رأسه على قصد الرفع من السجود بما سمع من ذلك الصوت، فلم يلزمه رفع ثانٍ، وأما إذا رفع جبهته ليتفل نخامه فهذا (الرفع)(رفع) في الصورة (وليس) برفع في الحكم، لأنه لم يقصد رفع الرأس عن السجود فيلزمه أن يعود فيضع جبهته، ثم يقصد رفعه مقتديًا (بإمامه).
مسألة (٣٩): المصلي إذا طول زمان الاعتدال عن الركوع، أو زمان الاعتدال عن السجود حتى (...) تفاحش، وخرج عن الحد المعتاد بطلت صلاته في