الحال على شك من وجود (علة) جواز القصر وعلى يقين من وجوب أربع ركعات، فلو قصر ترك يقينًا بشك، وقد قال الشافعي رحمه الله: إذا شام البدوي برقًا فانتجعه وهو (سائر) يتبع مواقع القطر، فإن استيقن أن ذلك على مسيرة يومين قصر، وإن شك لم يقصر.
مسألة (١٢٩): المسافرون إذا اقتدوا بمسافر فأحدث الإمام وانصرف ولم يعلم المسافرون صفة نيته مع التحريم لزمهم الإتمام، ولو لم يحدث ولم ينصرف ولكن سلم عن ركعتين (كان للمسافرين أن يسلموا عن ركعتين) مع جهلهم بصفة نيته.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أحدث فانصرف لم يوجد من جهته دلالة تدل [على وجود نية القصر منه (في) ابتداء صلاته. وأما إذا تحلل عن ركعتين فتحلله دلالة] على وجود نية القصر منه في الابتداء.
فإن قال قائل: فالمأموم مرتاب في وجود نية القصر من الإمام قبل السلام،