فلذلك صارت العدة على قولين؛ لأن الشافعي - رحمه الله - يقول في الرجعية إذا عتقت قي خلال عدتها: إنها تبني على عدة حرة [في الجديد قولاً واحداً، وله فيها قولان في القديم، ويقول في البائنة إذا عتقت في خلال عدتها: تبني على عدة أمة] في القديم، وله فيها قولان في الجديد.
فمن أصحابنا من جعل القولين في مسألتنا هذه/ (٢٢٠/ أ) نظير القولين في البائنة في الجديد، ومنهم من جعلهما نظير القولين في الرجعية في القديم؛ لأنها أخذت شبهاً في الأصلين، فشابهت الرجعية: بأن الزوج متى شاء أسلم فاستبقى نكاحها، وشابهت البائنة: بأن الاجتماع في الإسلام إذا لم يتفق حكمنا بأن النكاح منفسخ من وقت إسلام متقدم الإسلام منهما، بخلاف عدة الرجعية.
مسألة (٤٧٢): قال الشافعي - رحمه الله-: "لو اجتمع إسلام العبد وإسلام حرتين في