للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل صدقة الفطر

مسألة (٦٨): صدقة الفطر عند الشافعي - رحمه الله - معلقة بالنفقة وهي عمادها وعلتها، فإذا ملك الرجل نصف عبد، وملك غيره نصفه الثاني وجب على كل واحد منهما نصف صاع.

وإن كان نصفه حرًا ووافق ليلة الفطر في المهاياة نوبة العبد فجميع نفقته في ذلك اليوم عليه، وعليه نصف صدقته وعلى مالك نصفه النصف

<<  <  ج: ص:  >  >>