العصر، وحكمنا للبللين بحكمين مختلفين، ولهذه النكتة فصلنا على أحد المذهبين بين غسل الأرض عن الخمر، وبين غسلها عن البول، فحكمنا بالطهارة مع بقاء رائحة الخمر، (ولم نحكم بالطهارة مع بقاء رائحة البول) قولًا واحدًا، لتعذر إزالة رائحة الخمر، وتيسر إزالة رائحة البول.
مسألة (١٢٧): إذا انفصلت (الغسالة) وهي غير متغيرة وقد صار المحل بها طاهرًا فهي طاهرة في منصوص الشافعي رضي الله عنه.
ولو انفصلت الغسالة (وهي غير طاهرة والمحل غير طاهر) فالغسالة المنفصلة نجسة [وإن كانت (غير) متغيرة].
والفرق (بينهما: أعني) بين الغسالتين - وإن كانتا (غير) متغيرتين - أن النجاسة إذا زالت أمكن أن ينسب حصول النجاسة إلى المزيل فيقال: زالت عن المحل إلى المزيل غير أن المزيل لما لم يتغير بقي على الطهارة.