ثانية من التراب سوى الطبقة الأولى، فوزان هذا من الماء: أن يغترف الأول غرفة، ثم يغترف الثاني غرفة، ووزان الماء المستعمل من التراب ت أن يتيمم رجل فيمسح وجهه، ويديه فيضرب رجل يديه/ (٣ - ب) على وجه المتيمم والوجه مغبر بتراب التيمم، فلا يصح تيمم الثاني، لأنه استعمل التراب المستعمل.
مسألة (٣): من هذا الجنس في التراب - اعلم أن الرجل إذا أراد التيمم وعلى رأسه غبار التراب فضرب بيده عليه فتيمم صح تيممه، ولو كان على ساعده غبار فضرب يده عليه فمسح به وجهه لم يصح تيممه.
والفرق بينهما: أن اليد محل فرض التيمم كما أن الوجه هو محل فرضه فإذا نقل الغبار عن اليد إلى الوجه كان كما لو نقله عن الجبهة إلى الذقن أو عن الخد إلى الجبهة. وأما الرأس فليس هو محل فرض التيمم فنقل الغبار عنه إلى عضو التيمم كنقله عن ثوب أو عن أرض إليه.