للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أراد الاستنجاء بالأحجار لم يجزه له الاستنجاء بها, فكذلك ها هنا وأما القطرة المتطايرة إلى ظاهر الألية فهي منقطعة عن النجاسة التي في باطن الألية فإذا غسل القطرة لم يتصل (ذلك) الماء بنجاسة تتعدى إلى البلل فكأن القطرة لم تكن وإنما بقيت نجاسة مكان النجو فله الاستنجاء بالأحجار.

مسألة (٦٤): نهى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الاستنجاء بالعظم فإن فعل آثم ولم يحصل له الاستنجاء, ونهى عن الاستنجاء باليمين, فإن فعل حصل له الاستنجاء وإن خالف السنة.

ولفظ الشافعي - رضي الله عنه- في الفرق بينهما: "أن اليمين أداة, والنهي عنها أدب, والاستنجاء طهارة والعظم ليس بنظيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>