الثمن على أنه غير معيب [انعقد العقد بينهما بكل حال, سواء كان معيبًا, أو سليمًا عن العيوب, فإذا وقع بينهما مثل هذا الاختلاف في الانتهاء لم يضر ولم نوجب التحالف.
مسألة (٢٠٢): المنصوص عليه للشافعي -رضي الله عنه - أن المتبايعين إذا تحالفا, وفرغا لم ينفسخ البيع/ (١٤٢/ أ) بينهما, وكان متوقفًا إلى أن يقول القاضي للبائع: أترضى بما قال المشتري؟ فإن لم يرض قال للمشتري: أترضى بما قال البائع؟ فإن لم يرض فسخ البيع بينهما, وإن رضي أحدهما بما قال الثاني أمضى بينهما ذلك العقد, فأما انفساخ البيع بنسف التحالف, فتحريج بعض أصحابنا, وليس بمنصوص.
وإذا لاعن الرجل امرأته, ففرغ من اللعان, وقعت الفرقة بفراغه, ولا يتوقف على لعانها, ولا على تفريق القاضي بينهما.